مرسوم رئاسي رقم 91-162
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-162 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام
الفصل الثاني — جهاز تعليق الوسام › الفرع الاول — شريط تعليق الوسام الممنوح مع التنويه في مصف استحقاق الجيش
المادة 6
يتكون شريط تعليق وسام الجريح الذي طوله 50 مم وعرضه 37 مم الممنوح مع التنويه، من قماش اصطناعي أبيض وهو مقسم عموديا بخطين أحمرين بصفة تجعلهما يقعان على 5 مم من حافة الشريط. وتوجد في الوسط نجمة بخمسة فروع منسوجة بلون ذهبي، دعامته الصلبة في شكل اهليلجي بقاعدة ذات 20 مم، ويعلق الوسام بحلقة مثبتة في مركز المثلث.