مرسوم رئاسي رقم 91-162
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-162 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام
الفصل الثاني — جهاز تعليق الوسام
المادة 5
يعلق وسام الجريح في شريط مطابق للوصف المبين في الفروع اللاحقة بجهاز ربط يسمح بغرزه يسارا على الصدر وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.