الفصل الاول — جسم الوسام › الفرع الاول — وجه الوسام
المادة 3
يتضمن وسام الجريح على الوجه في دائرة قطرها 37 مم، عشر أوراق مخططة بنقش، من معدن أصفر اللون مذهب ومصقول، وخمس أوراق بيضوية الشكل وذات لون أحمر الحواشي الخارجية الجلية ذهبية اللون. على المستوى الثاني نجمة أشعة رؤوسها تتعدى قليلا قطر قاعدة الوسام أشعة النجمة ذات لون أبيض مينائي ونتوء محدودب، حافتها المعدنية باللون الذهبي اللماع على المستوى الثالث نجمة أخرى صغيرة بجانبها بنفس اللون ومصقولة مثل النجمة الكبيرة، وفي مركزها دائرة بلون أحمر وحواشيها معدنية باللون الذهبي المصقول. >