المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة مجموع القسم الأول القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الثالث القسم السابع المصاريف المختلفة 32-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي . 42-37 نفقات ترسيم الحدود الجزائرية التونسية مجموع القسم السابع مجموع العنوان الثالث الاعتمادات المخصصة بالدينار 512.000.000 512.000.000 74.400.000 74.400.000 30.400.000 15.700.000 46.100.000 632.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية 632.500.000