مرسوم رئاسي رقم 91-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-06 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 101
الفرع الثاني — الامانة العامة للحكومة 27.464.000 دج
المادة 2
ان تسيير الاعتمادات المبينة في كل فرع من الفرعين المذكورين أعلاه، يتولاه على التوالي كل من :
الامين العام للرئاسة الامين العام للحكومة… ১