مرسوم رئاسي رقم 91-06 · ج.ر عدد 5 لسنة 1991 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-06 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 101

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.