مرسوم رئاسي رقم 91-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-06 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 101
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وسبعين مليونا ومائة وواحد وسبعين ألف دينار (470,171.000 دج) والمخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة على النحو التالي