مرسوم رئاسي رقم 90-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-93 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990. 429
المادة 8
يعمل بهذا الاتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعه ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الجزائر بتاريخ 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 جانفي سنة 1990. من نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية دولة قطر سيد أحمد غزالي عبد الله بن خليفة العطية وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية