مرسوم رئاسي رقم 90-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-93 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990. 429
المادة 7
يسرى هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهائه برغبته في عدم تجديده.