مرسوم رئاسي رقم 90-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-93 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990. 429
المادة 3
تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها العادية مرة واحدة سنويا في كلا البلدين بالتناوب، ويجوز للجنة، باتفاق الطرفين أن تجتمع بصفة استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك.