المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990.
الشاذلي بن جديد اتفاق بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر،
- رغبة منهما في دعم وتقوية الروابط الاخوية القائمة بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين،
- وحرصا منهما على اقامة تعاون أكبر بينهما في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية، تحقيقا لاهدافهما المشتركة قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تشكل لجنة جزائرية قطرية مشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني، بهدف تطوير التعاون بين البلدين في هذه المجالات تحقيقا لمصالحهما المشتركة.
المادة 2 تختص اللجنة المشتركة بما يلي :
1 - اقتراح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، وصيد الاسماك، والنقل والمواصلات، وشؤون النفط والغاز والاستثمار المشترك.
2 - دراسة أوجه التعاون الثقافي بين البلدين في الميادين الاعلامية والتعليمية والاعداد المهني والصحة العامة والسياحة والشباب والرياضة.
3 - بحث الأمور المتعلقة بالتعاون الفني وخاصة تبادل الخبرات والخبراء في مختلف المجالات.
4 - اقتراح برامج التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين والاجراءات اللازمة لتنفيذها.
5 - أية أمور أخرى ترى الدولتان احالتها الى اللجنة المشتركة .