المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990.
الشاذلي بن جديد الجدول " أ "
رقم الابواب العناوين ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير 05-36 اعانة للمؤسسات المكلفة بالسياحة مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة الاعتمادات الملغاة بالدينار 46.500.000 السادس 46.500.000 94-37 التسيير المؤقت لمصاريف تسيير كتابة الدولة للسياحة سابقا 28.400.000 مجموع القسم السابع 28.400.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 74.900.000 الجدول "ب"
رقم الابواب العناوين ميزانية تسيير وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير 07-36 اعانة للمكتب الوطني للسياحة الاعتمادات المخصصة بالدينار 47.900.000 08-36 اعانة للوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية مجموع القسم العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع التشجيعات والتدخلات 07-44 اعانة للمركز الوطني للتكوين في السياحة 4.000.000 السادس 51.900.000 23.000.000 مجموع القسم الرابع 23.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 74.900.000