مرسوم رئاسي رقم 90-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-92 مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 403
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون وتسعمائة ألف دينار (74.900.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.