مرسوم رئاسي رقم 90-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-92 مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 403
المادة الأولى
يحدث في قائمة ميزانية تسيير وزارة النقل ثلاثة أبواب تعنون كالآتي : 36-07 : اعانة للمكتب الوطني للسياحة 36-08 : اعانة للوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية
– 44 – 07 : اعانة للمركز الوطني للتكوين في السياحة.