مرسوم رئاسي رقم 90-80
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-80 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية أندونيسيا الموقع بجاكارتا في 9 نوفمبر سنة 1987 . 376
المادة 8
ان الحكومتين قد قررتا مواصلة توثيق التعاون التجاري بينهما من أجل احداث هيئة استشارية جزائرية اندونيسية.
تجتمع هذه الهيئة الاستشارية لتبليغ الطرفين عن مدى تطور تطبيق الاتفاق وابلاغ التوصيات الضرورية الى كلا الحكومتين.
وتجتمع هذه الهيئة الاستشارية عند الحاجة، بالتناوب في كل من الجزائر واندونيسيا. !