مرسوم رئاسي رقم 90-80
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-80 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية أندونيسيا الموقع بجاكارتا في 9 نوفمبر سنة 1987 . 376
المادة 6
تتم التسديدات الناجمة عن المبادلات التجارية بين البلدين بواسطة العملات القابلة للصرف بكل حرية.
المادة 7 من أجل تشجيع وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين يتفق الطرفان على التسهيلات الضرورية للمشاركة وتنظيم المعارض التجارية في كلا البلدين.
كما يشجعان زيارات المتعاملين الاقتصاديين والوفود التجارية بين البلدين. 378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية