مرسوم رئاسي رقم 90-80
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-80 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية أندونيسيا الموقع بجاكارتا في 9 نوفمبر سنة 1987 . 376
المادة 4
لا يمكن اعادة تصدير المنتوجات الأصلية الواردة من أحد البلدين الى بلد ثالث الا بعد ترخيص كتابي من السلطات المختصة للبلد المصدر الأصلي.