المادة 3
1 - يمنح كل من الطرفين الطرف الآخر في ميدان المبادلات والنشاطات التجارية قدرا من افضلية المعاملة لا يقل عما يمنحه للدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات والاجراءات الجمركية، حقوق الجمارك والرسوم بكل انواعها، والقوانين المطبقة على التصدير والاستيراد. -2 لاتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذا المادة على :
أ - الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها حكومة جمهورية اندونيسيا للدول الأعضاء في منظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) .
ب - الامتيازات والتسهيلات التي يمنحها كل من البلدين للدول المتاخمة أو المجاورة والأحكام الناجمة عن اتحاد جمركي، أو منطقة أفضلية ينتمي أو يمكن أن ينتمي اليها أحد الطرفين.