المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اندونيسيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اندونيسيا المسميتين ادناه ب ९ १ الطرفان " .
رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة والاخوة القائمة بينهما استنادا الى روح التضامن المستمد من انتمائهما الى حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي، ومن اجل زيادة تدعيم وتطوير العلاقات التجارية القائمة بين بلديهما على اساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين طبقا لاحكام هذا الاتفاق والقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 2 يعمل الطرفان قدر الامكان على مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين بلديهما خاصة ما يتعلق منها بالمنتوجات المذكورة في القائمتين " أ " و " ب " ، اللتين تشكلان الملحق 1 و2 من هذا الاتفاق.
ان هاتين القائمتين ذات الطابع الدلالي لا يحولان دون تمديد التجارة الى سلع اخرى غير مذكورة بهما كما يمكن تعديلهما او اثرائهما باتفاق الطرفين.