المادة 10
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل التبليغات وبعد استيفاء الاجراءات القانونية طبقا للنصوص الدستورية، ويبقى ساري المفعول لمدة سنة كاملة.
2 - يجدد هذا الاتفاق ضمنيا بانتهاء هذه المدة لفترات أخرى الا اذا ابلغ أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته في انهائه وذلك في أجل أدناه تسعون (90) يوما قبل موعد انتهائه .
اثباتا لذلك فان الممضيين أسفله والمفوضين قانونيا من طرف حكوماتهما قد وقعا على هذا الاتفاق.
جور بجاكارتا في 9 نوفمبر سنة 1987 في ثلاث نسخ أصلية كل منها باللغة العربية والاندونيسية والانكليزية.
تعتبر النسخ الثلاث أصلية، ولها نفس المفعول.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية اندونيسيا الديمقراطية الشعبية مصطفى بن عمرو رحمت صالح وزير التجارة وزير التجارة / العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه الملحق 1 القائمة (1) المنتوجات الجزائرية التي تصدر الى جمهورية اندونيسيا 1 التمور، 2 زيتون المائدة 3 خمر معبأ في القارورات أو غير معبأ، 4 الفلين وأشغال من الفلين، 5 الجلود الاصطناعية
6 - الأحذية،
7 - الجلود التركيبية
8 - منتوجات من مادة البلاستيك
9 - منتوجات كيماوية
10 - منتوجات بتروكيماوية
11 - الدهن والملمعات، 12 المنتوجات المعدنية 13 المقطورات
14 - فوسفات 15 الزئبق 16 الباريت
17 - البنتونيت
18 - تربة ازالة الألوان
19 - منسوجات
20 - منتوجات ميكانيكية وكهروميكانيكية 21 – منتوجات حديدية
22 - منتوجات هاتفية
23 - منتوجات راديو كهربائية والكترونية
24 - البناءات المعدنية 25 ورق للاستعمال المنزلي 26 الخيوط القطنية 27 اقلام، كتب، جرائد، طوابع
28 - مصفى السجائر،
29 - المواد الكاشطة
30 - البراغي واللوالب . 31 - المضخات الكهربائية، والمضخات الآلية
32 - معدات التخييم والخيام
33 - غليونات ومنقار الخلنج الملحق 2 القائمة (ب) المنتوجات الاندونيسية التي تصدر الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 2 الشاي القهوة والتوابل 2 القرطاس،
3 - كاكاو والمنتوجات الكاكاوية
4 - القصدير،
5 - الكافا المجفف، 6 البيض، اللحوم، 7 الحليب والمنتوجات الحليبية
8 - الحيوانات الحية للغذاء،
9 - السمك والسمك الزيتي، :
مراسيم