المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الشاذلي بن جديد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية استلهاما من الصداقة القائمة بين الشعبين وبغية تطوير أعمق للتعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، اتفقت حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية على ما يلي :
المادة الاولى يلتزم الطرفان وعلى أساس مبادئي المساواة والمنافع المتبادلة بسبر واستغلال جميع الامكانيات وكل أشكال التعاون الاقتصادي والتقني التي من شأنها أن تؤدي الى ترقية التكاملات بين اقتصادياتهما الوطنية.
المادة 2 وفي هذا الاطار، فان التعاون الثنائي سيتطور ويتنوع ويتدعم وذلك حسب الاحتياجات والامكانيات الخاصة بكل طرف خاصة في مجالات التعمير والبناء والهياكل القاعدية والصيد والنقل والقطاعات الصناعية والزراعية والري والطاقوية والصحة العمومية والتكوين المهني.
المادة 3 من أجل تنفيذ برامج وأعمال التعاون، يولي الطرفان كل الاهتمام بالأوجه المتعلقة ب :
الاعلام المتبادل حول مخططات التنمية.
تمويلها المنافسة وكفاءة المتعاملين الملتزمين بانجازها التحويل الفعلي للمعارف التقنية والتكنولوجية تكوين الشركات المختلطة 3 شعبان عام 1410 الجريدة الرسمية