المادة الأولى
يوافق على اتفاقيات القرض الآتية وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
1 - اتفاق القرض الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو، بمبلغ قدره سبعة وأربعون مليون دولار أمريكي ( 47.000.000 دولار ) بين الشركة الوطنية للنقل بالسكة بالسكة الحديدية والبنك الياباني للتصدير والاستيراد | ثلاثون مليون ين ( 30.000.000 ين ) بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الياباني للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) لتمويل المشاريع المنصوص عليها في اطار تنفيذ المخطط.
الوطني للتنمية.
5 - اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الياباني للتصدير والاستيراد ) طوكيو ( في ضمان القروض المشار اليها أعلاه.