مرسوم رئاسي رقم 90-69
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-69 مؤرخ في 24 رجب عام
المادة 8
يتم اعداد جدول أعمال كل دورة باتفاق مشترك عن الطريق الدبلوماسي قبل ثلاثين يوما على الاقل من افتتاح كل دورة.