مرسوم رئاسي رقم 90-69
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-69 مؤرخ في 24 رجب عام
المادة 7
تصاغ قرارات ونتائج اللجنة المشتركة في وثيقة نهائية أو في حالة الضرورة، في الاتفاقيات أو الاتفاقات أو البروتوكولات التي تبرم بين الطرفين.