مرسوم رئاسي رقم 90-69
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-69 مؤرخ في 24 رجب عام
المادة 5
تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين بالتناوب في الجزائر وكيتو في التواريخ التي يتم تحديدها بالاتفاق المشترك، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية في حالة الضرورة وبالاتفاق المسبق للطرفين.