مرسوم رئاسي رقم 90-69
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-69 مؤرخ في 24 رجب عام
المادة 4
يمكن اللجنة المشتركة انشاء لجان قطاعية أو مجموعات عمل لمعالجة المسائل المتعلقة بصلا حياتها. تقوم هذه اللجان أو مجموعات العمل بتقديم تقرير عن نشاطاتها للجنة المشتركة.