مرسوم رئاسي رقم 90-69
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-69 مؤرخ في 24 رجب عام
المادة 3
تتكفل اللجنة المشتركة ب :
أ - تحديد التوجيهات الضرورية لتحقيق الاهداف خاصة في مجالات التبادل التجاري والصناعة والطاقة والزراعة والمواصلات والنقل والسياحة والصحة والتعاون العلمي والثقافي والتقني والتكنولوجي :
ب دراسة واقتراح الميكانيزمات الضرورية لتطوير التعاون الثنائي، ج النظر في الخلافات التي قد تنشأ حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات المبرمة أو التي قد تبرم في المجالات المقررة في هذا الاتفاق، وحلها.