المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور من أجل انشاء لجنة مشتركة جزائرية اكوادورية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي.
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور المسمتان فيما بعد " الطرفان ९९ ادراكا منهما لروابط الصداقة والتضمان التي تجمع البلدين، ورغبة منهما في التنمية ودعم هذه الروابط في اطار ترقية التعاون الاقتصادي بين الدول النامية وبالتالي المساهمة في اعادة الهيكلة الفعلية للنظام الاقتصادي الدولي، اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى لغرض الرفع من تنمية وتنويع وتدعيم تعاون ثنائي ذي نفع متبادل ، ومتوازن وقصد تشخيص تكامل دائم ومستقر بين الاقتصاديات الوطنية للبلدين وكذا تشجيعه، تنشأ لجنة حكومية مشتركة جزائرية - اكوادورية للتعاون، تسمى فيها بعد " اللجنة المشتركة ९९
المادة 2 تشكل اللجنة المشتركة في اطار صلاحياتها ميكانيزما للتنسيق والتقييم واتخاذ القرار. تقوم اللجنة المشتركة باستكشاف كل امكانيات وأشكال التعاون بين البلدين