المادة 10
مدة هذا الاتفاق خمس سنوات ويمدد لفترات مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين كتابة الطرف الآخر قراره بفسخه ستة أشهر على الاقل قبل التاريخ المراد انهاءه فيه.
حرر في مدينة كيتو في السابع من شهر يونيو سنة 1988، في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والاسبانية والفرنسية وهي نصوص متساوية القيمة.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الاكوادور الديمقراطية الشعبية غارسيا رفائيل عبد الغني قسري فلاسكو سفير فوق العادة وزير العلاقات الخارجية ومفوض معتمد في الاكوادور مع الاقامة في كراكاس قوانين