مرسوم رئاسي رقم 90-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-68 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة .1988 315 على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور من أجل انشاء لجنة مشتركة جزائرية اكوادورية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمي والتقني والثقافي الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة 1988 317
المادة 2
قصد تحقيق اهداف هذا الاتفاق، يتبادل الطرفان المعلومات حول خبراتهما وانجازاتهما في حقول التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضية والفن، كما يشجعان زيارات وفود في ميادين التربية والثقافة، وتبادل المعلومات والوثائق الثقافية والتربوية، وتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية وتظاهرات فنية ورياضية أخرى.