مرسوم رئاسي رقم 90-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-68 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة .1988 315 على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور من أجل انشاء لجنة مشتركة جزائرية اكوادورية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمي والتقني والثقافي الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة 1988 317
المادة الأولى
يلتزم الطرفان في حدود كل امكانياتهما بتطوير ودعم التعاون الثقافي على أساس احترام سيادة كل من البلدين، ومساواتهما في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.