مرسوم رئاسي رقم 90-423
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 90-423 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 213
المادة 9
يتم إعلام الهيأت المختصة في كل الاقطار الموقعة على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة ستستعملها هذه الاطراف عند استيراد أو تصدير أو عبور النباتات أو المنتجات النباتية بين الاقطار ويراعى قدر الامكان في اختيار هذه النقاط تسهيل التبادل التجاري بين أقطار الاتحاد.