مرسوم رئاسي رقم 90-423
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 90-423 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 213
المادة 7
تلتزم الاطراف المتعاقدة بتقديم شهادة صحية رسمية حسب النموذج المتعامل به دوليا، تصحب النباتات أو المنتجات النباتية من القطر المصدر الى القطر المستورد تبين خلوها من الامراض والآفات الضارة بالزراعة والمحظورة عن القطر المستورد .