المادة 5
إقرارا بضرورة الاتصالات وأهميتها، تجتمع هيئات الحجر الزراعي في الاقطار الموقعة على الاتفاقية كلما دعت الضرورة لذلك، على أن تكون اجتماعاتها الدورية بالتناوب مرة واحدة كل سنة على الاقل ويقوم القطر الذي يترأس اتحاد المغرب العربي بالترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع، وذلك لاجل :
(1) دراسة الصعوبات ووضع الحلول المناسبة لتنفيذ بنود الاتفاقية.
ب تبادل النتائج العملية والعلمية في ميدان الحجر الزراعي.
(ج) إعداد نصوص متناسقة خاصة بالمراقبة الصحية للنباتات والعمل على تطبيق طرق موحدة للمراقبة.