مرسوم رئاسي رقم 90-423
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 90-423 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 213
المادة 11
1 (1) تتفق كل الاطراف على حظر المخلفات النباتية والفضلات المستعملة لغرض تغليف النباتات أو المنتجات النباتية المصدرة الى الاقطار الموقعة والتي من شأنها أن تكون سببا في نقل وانتشار الامراض والآفات المعنية بالحجر الزراعي.
ب يحظر دخول الفضلات المستعملة لغرض التغليف والنباتات أو المنتجات النباتية غير المحظورة بالقطر المستورد والمصحوبة بالتربة في حالة ثبوت وجود أي من الامراض والآفات المنصوص عليها في قانون الحجر الزراعي للقطر المستورد.