مرسوم رئاسي رقم 90-423
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 90-423 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 213
المادة 10
تتفق كل الاطراف على عدم المراقبة الصحية للنباتات أو المنتجات النباتية العابرة لترابها والموجهة لطرف آخر والتي لا تسمح بانتشار الامراض والآفات الضارة المعنية بالحجر الزراعي في قطر العبور ويحتفظ قطر العبور بحق اجراء المراقبات الصحية طبقا للمادة الثانية.