مرسوم رئاسي رقم 90-422
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 90-422 مؤرخ في 5 جمادى الثانية دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 203
المادة 4
تعتبر منتجات فلاحية المنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الصيد البحري بما فيها المصنعة المنصوص عليها في الفصول 1 إلى 24 بالتصنيفة الجمركية للمنتجات.