مرسوم رئاسي رقم 90-422
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 90-422 مؤرخ في 5 جمادى الثانية دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 203
المادة 3
تتعهد الاطراف المتعاقدة باعفاء المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغاربي المتبادلة بينها والمحددة في قائمات من الإجراءات غير الجمركية وتتولى لجنة الامن الغذائي تحديد هذه القائمات .