المادة 12
تخضع هذا الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها.
وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ اول محرم عام 1411 ه / 1400 و. و الموافق 1990/7/23 وذلك من خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد أحمد غزالي جاد الله عزوز الطلحي وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ملحق اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية و الغذائية بين اقطار اتحاد المغرب العربي التدابير الوقائية يمكن المتعاقد في هذه الاتفاقية أن يتخذ تدابير وقائية لتفادي ضرر خطير أو تهديد بضرر خطير بالمنتجين المحليين لمنتوجات مشابهة أو مماثلة قد ينشأ كنتيجة مباشرة لزيادة كبيرة غير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالافضليات بمقتضى هذه الاتفاقية. 1 تكون التدابير الوقائية متفقة مع القواعد التالية : 1 (1) ينبغي أن تكون التدابير الوقائية منسقة مع مرامي وأهداف إرساء فضاء اقتصادي مغاربي موحد. ويجب ان تطبق هذه التدابير بطريقة غير تمييزية في مابين المتعاقدين.
ب لا ينبغي تنفيذ التدابير الوقائية الا بالقدر والمدة اللازمة لمنع هذا الضرر أو تعويضه.
ج) و كقاعدة عامة وباستثناء الظروف الحرجة، تتخد جميع التدابير الوقائية بعد التشاور بين المتعاقدين ذوي الشأن. وعلى المتعاقدين الذين يعتزمون اتخاذ مثل هذه التدابير الوقائية ان يثبتوا على نحو يقنع بقية الاطراف، الضرر الخطير والتهديد به والذي يبرر اتخاذهم لهذه التدابير. 2 ينبغي أن يكون الاجراء الوقائي لتفادي ضرر خطير او تهديد بضرر متفقا مع الاجراءات التالية : 1(1)) الاخطار : ينبغي لاي متعاقد ينوي اتخاذ تدابير وقائية بان يخطر الأطراف الاخرى بهذه النية.
ب التشاور : ينبغي للمتعاقدين ذوي الشأن ان يدخلوا في مشاورات لغرض التوصل الى اتفاق بشأن طبيعة عن المملكة المغربية عن الجمهورية الإسلامية التدابير الوقائية المراد اتخاذها أو المتخذة فعلا، ومدتها الموريتانية عبد اللطيف الفيلالي حسني ولد ديدي وزير الشؤون الخارجية : وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتعاون عن الجمهورية التونسية إسماعيل خليل وزير الشؤون الخارجية بشأن التعويض.
(3) اذا واجه متعاقد مشاكل اقتصادية خطيرة اثناء تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يمكن هذا المتعاقد أن يتخذ تدابير المواجهة الصعوبات الخطيرة في ميزان المدفوعات. 1 (1) عل كل متعاقد يرى ضرورة لوضع أو تشديد قيود كمية أو تدابير أخرى تحد من الواردات فيما يتعلق بالمنتوجات أو المجالات التي قدمت بصددها امتيازات بغية تجنب خطر حدوث هبوط خطير في احتياطاته النقدية أو إيقاف هذا الهبوط أن يسعى الى القيام بذلك لمنع أو لعلاج هذه المشاكل بطريقة تسمح، قدر الامكان بالحفاظ على قيمة الامتيازات التي تم إقرارها في إطار هذا الاتفاق.
ب يخطر المتعاقد الذي قام باتخاذ الاجراءات باعلام بقية الأطراف بكل المعلومات الكافية عن التدابير المتخذة ومدتها