مرسوم رئاسي رقم 90-422
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 90-422 مؤرخ في 5 جمادى الثانية دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 203
المادة 10
يمكن الطرف المتعاقد في هذه الاتفاقية أن يتخذ تدابير وقائية وفقا لما جاء بالملحق المصاحب و المتعلق بالتدابير الوقائية