مرسوم رئاسي رقم 90-421
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 90-421 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمر المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 . 210
الباب الثاني — قواعد الدخول
المادة 3
يخضع دخول العربات للقواعد التالية :
1) يجب أن تكون العربة مسجلة في القطر التابع له وتحمل شهادة تسجيل سارية المفعول.
ب) تعامل العربات بنظام الإفراج المؤقت ولا تطالب في أي قطر من أقطار المغرب العربي المقصود بسداد الضرائب والرسوم الجمركية وذلك للفترة التي سيسمح بها من طرف سلطات الجمارك بهذا القطر.