الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 12
تخصع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها .
وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ اول محرم عام 1411 ه 1400 أور الموافق 23 يوليو سنة 1990 .
وذلك من خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الديمقراطية الشعبية الاشراكية العظمى سيد أحمد غزالي جاد الله عزوز الطلحي وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي…
1 . 1 … للاتصال الخارجي و التعاون الدولي عن المملكة المغربية عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية عبد اللطيف الفيلالي حسني ولد ديدي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتعاون عن الجمهورية التونسية إسماعيل خليل وزير الشؤون الخارجية