الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 10
1 تطبق القوانين الداخلية لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لا يشملها هذا الاتفاق. 2 على سائقي العربات الواردة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أن تكون بحوزتهم الوثائق المطلوبة عند قيامهم بقيادة العربات في القطر غير المسجلة فيه. 3 يجب أن تكون العربات مطابقة من حيث الأوزان المحورية والقياسات لما هو معمول به بالقطر الآخر الذي تدخله.
4 - في حالة تجاوز وزن أو قياسات وسيلة النقل أو الحمولة، الحدود المسموحة بها في أراضي طرف متعاقدة يجب أن تصحب وسيلة النقل هذه بترخيص استثنائي تعطيه السلطة المختصة لهذا الطرف الآخر توضح في هذا الترخيص شروط تنفيذ النقل المنجز.
5 - يمنح كل طرف متعاقد الأطراف المتعاقدة الأخرى الحق في تحويل الإيرادات الناتجة عن النقل العمومي للركاب أو البضائع طبقا لقوانين تحويل العملة المعمول بها في كل قطر. 6-1) تعفى العربات المنصوص عليها في المادة الثانية عند دخول القطر المجاور أثناء تواجدها من كافة الضرائب والرسوم.
ب) تعفي حافلات نقل المسافرين المنطلقة من قطر مغاربي والعابرة لأحد أقطاره اتجاه قطر مغاربي ثان من كافة الرسوم والضرائب.
ج) تخضع شاحنات نقل البضائع المنطلقة من قطر مغاربي والعابرة لأحد أقطاره في اتجاه قطر مغاربي ثان للرسوم المعمول بها في القطر المعبور المطبقة على الناقلين الوطنيين. -7 تعفى كميات الوقود والزيوت الموجودة في الخزانات العادية للعربات الداخلة أو العابرة، بموجب هذه الاتفاقية وكذا الأمتعة الخاصة بأفراد طاقم العربة وقطع الغيار والإطارات الاحتياطية لغرض إصلاحها من أي ضرائب أو رسوم جمركية.