المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 المتضمن توزيع أول ديسمبر سنة 1990.
الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، الجدول الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية الفرع المصالح الاول المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 324.000.000 مجموع القسم الاول 324.000.000 الجدول (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي. 48.000.000 القسم مجموع القسم الثالث 48.000.000 السابع المصاريف المختلفة 32-37 الامن الوطني - الدفع الجزافي 18.000.000 مجموع القسم السابع 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 390.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزارة الداخلية 390.000.000