مرسوم رئاسي رقم 90-388
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90 388 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1704
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة مليون وثلاثمائة الف دينار (100.300.000 دج ( ويقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية (الفرع الاول - الامانة العامة) وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.