مرسوم رئاسي رقم 90-373
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-373 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية ويغير تسمية هذه المؤسسة. 1630 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث
المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد