مرسوم رئاسي رقم 90-372
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-372 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد