مرسوم رئاسي رقم 90-372
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-372 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".