المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1990 . اعتماد قدره حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق خمسمائة وثمانية وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وأربعون 24 نوفمبر سنة 1990 ألف دينار ( 568.945.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة التربية الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة بالدينار الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجامعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 51-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 52-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 53-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون مجموع القسم الثاني 1.500.000 600.000
- الاجور ولواحقها 120.000 القسم الاول 2.220.000 الموظفون - المعاشات والمنح. 52-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل مجموع القسم السادس إعانات التسيير 59-36 لإعانة المؤسسات التعليم العالي 60-36 الإعانة المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية 100.000 القسم الثاني 100.000 205.625.000 361.000.000 مجموع القسم السادس 566.625.000 مجموع العنوان الثالث 568.945.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزير التربية ( الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجامعات ) . 568.945.000 1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /