مرسوم رئاسي رقم 90-360
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-360 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم . الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1577
المادة 20
يحدد عدد المستخدمين الضروري لتسيير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.