المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الأمين العام والسفراء المستشارون، فضلا عن ديوان الوزير على المديريات العامة والأقسام الآتية :
1 - المديريات العامة :
المديرية العامة للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية " ، المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف "، المديرية العامة للبلدان العربية "،
- المديرية العامة "لافريقيا " ، المديرية العامة " لأوروبا "، المديرية العامة "لامريكا "، المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا "،
- المديرية العامة للشؤون القنصلية " ، المديرية العامة للموارد "،
2 - ال الاقسام :
قسم "المالية والمراقبة " ، قسم " الاتصال والوثائق " ، قسم "الدراسات الاستكشافية "، قسم الشؤون القانونية "، قسم "البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية والشيفرة " ،